July 7, 2023
نصاب الزكاة
يعد امتلاك النصاب شرطاً أساسياً من شروط وجوب الزكاة، والنصاب هو الحد الأدنى من المال الذي إن بلغه صاحب المال بعد مرور الحول (عام هجري واحد) وجب عليه الزكاة، ويقصد بالمال كل ما له قيمة.
وتختلف قيمة النصاب باختلاف نوع المال:
- فنصاب الذهب: (20) ديناراً، ويساوي (85) غرام، وقيمة الزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر(2.5%).
- ونصاب الفضة: (200) درهم، ويساوي (595) غرام، وقيمة الزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر(2.5%).
- ونصاب الأوراق المالية: ما يعادل قيمة هذين النصابين، وقيمة الزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر(2.5%).
- ونصاب عروض التجارة تقدر بنصابي الذهب والفضة.
- ونصاب الرِكاز: الخُمس (20%) عند استخراجه، والرِكاز هو المال الذي عثر عليه مدفوناً.
قال رسول الله ﷺ: (إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه أبو داود.