زكاة الأسهم
السهم: عبارة عن حصة شريك في رأس مال الشركة، يُمَلّك صاحبه جزءاً من الشركة بقدر حصته السهمية، فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، وصاحبه مساهم.
الأسهم: هي صكوك متساوية القيمة، غير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها.
وقد أفتى علماء العصر بمشروعية التعامل بالأسهم وحرمة التعامل بالسندات، لما تشتمل عليه من الربا بسبب دفع فائدة مقطوعة على مبالغ الديون المدونة فيها.
لكنهم اختلفوا في نسبة الواجب في الزكاة هل هي ربع العُشر (2.5%)؟ أم العشر (10%)؟
واختلفوا فيمن تجب عليه زكاة الأسهم، هل هو مالك السهم أم الشركة؟
اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في كل من الأسهم والسندات إذا بلغت قيمتها النصاب الشرعي، وإن اختلطت السندات بالحرام وصاحبها الربا وخبث الكسب، لأن الحرمة المصاحبة لجزء من المال لا تمنع من فرض الزكاة، بل إنه على العكس لا سبيل إلى التخلص من المال الحرام إلا بالصدقة به، مع التأكيد على حرمانية التعامل بالسندات الربوية.
تسمى الأسهم والسندات في العرف الاقتصادي الحديث بالأوراق المالية، التي يتداولها الناس عامة فيما بينهم، إما عبر وكلاء وشركات وساطة، وإما في أسواق خاصة تسمى سوق الأوراق المالية أو البورصات.
المصدر: فهم زكاة الأسهم وطرق تحديدها